جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧٠

-

270 -

وأما لفظ التدبير فمثل ذلك أن يكتب الكاتب أوصت فلانة بنت فلان بن فلان الفلانية أن أمتها فلانة بعد موتها حرة لوجه الله، أو مدبرة فهذا ليس فيه رجوع، والله أعلم.

* مسألة:

ومنه: وكيف لفظ اقامة الوكيل للاعمى فى بيع شيء من الأصول، وكذلك وكيل الأعمى اذا أن يبيع له؟

فاللفظ في ذلك أن يلفظ الكاتب على الأعمى ان لم يكن الأعمى كتب لوكيله من قبل وكالة: كذا يا فلان أعنى الأعمى قد أقمت فلان بن فلان الفلاني وكيلا لك في جميع ما يجوز ذلك أن توكله فيه من جميع الأشياء كلها فهذا كاف، ويجزى عن جميع التحديد

وأن أراد الأعمى يوكل وكيلا في شيء معلوم، فان الكاتب يلفظ على الأعمى كذا يا فلان بن فلان، قد أقمت فلان بن فلان، وكيلا لك يقوم مقامك في بيع كذا بما شاء من الثمن على من شاء من الناس ان شاء ببيع القطع، أو ببيع الخيار، وفى قبض ثمن ما باعه من مالك الى تمام اللفظ.

وأما الوكيل اذا أراد أن يكتب البيع، فان الكاتب يكتب: أقر فلان ابن فلان الفلاني، بأنه قد باع لفلان بن فلان الفلاني مال الأعمى فلان ابن فلان الفلاني، وهو ماله المسمى كذا من سقى فلج كذا الى تمام لفظ البيع، ثم يكتب الكاتب بعد ذلك، وكان هذا البيع من فلان بن فلان هذا بعد أن صحت الوكالة عندى من الأعمى فلان بن فلان هذا لفلان بن فلان هذا في هذا البيع المذكور هنا وفى قبض ثمنه فهذا، والله أعلم.