جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ١٦٥

-

فصل

في التثور والرحا

وسألته عن التنور اذا أحدث بجنب الطريق، هل تصرف؟

قال: قد يوجد ذلك فى الآثار، وأما أنا فلا يبين لي في ذلك مضرة، الا أن تبين منه مضرة في ذلك على الطريق

قلت له: فهل يكون الدخان مضرة يزيل به التنور؟

قال: ان كان تبين فى ذلك مضرة بوجه في نظر العدول صرف، والا فلا يمنع الناس الانتفاع في أموالهم عندى.

مسألة:

ولا يجوز لأحد أن يطحن برجاء قوم، ولا ينخل بمنخلهم، ولا، أو يكون هذا لك تعارف بين الناس، فجائز

يخبز بتنورهم الا برأيهم

على التعارف

* مسالة:

وسئل عن امرأة أرادت أن تحطن فى الرجاء، فرفعت الرجاء وفيها حب باق، هل يجوز لها أن تطحن عليه أم كيف تفعل؟

يرجع الى

قال: معى أنه اذا خرج فى التعارف على معنى أنه مما لا مثله فهو عندي بمعنى الاباحة للغني والفقير، الا أن يصح أن تركه من مخصوص لا يجوز عليه ترك ماله مثل أو صبي عبد

قلت له: فان كان قد طحن فيها صبى أو عبد مملوك، ثم جاء هذا فرفع الرجاء ووجد الحب، هل له أن يطحن عليه أم لا؟