جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ١٧٠

مسألة:

وسألته عن العبد اذا قتل رجلا حرا خطأ، هل يكون الى سيده

أو في رقبته؟

قال: جنايته فى رقبته ان شاء السيد أن يفديه فدية الحر

مسألة:

وسألته عن العبد اذا قتل رجلا حرا خطأ فيعتقه سيده، وقد علم

جنايته؟

قال: ان أعتقه وقد علم جنايته فعليه دية الحر، وان أعتقه ولم يعلم ما جنى فعليه رقبة العبد

قال أبو المؤثر: الذي نأخذ به أنه اذا أعتقه، وقد علم بجنايته مضى عنقه وعليه قيمته لورثة المقتول يوم أعتقه، ويتبع أولياء المقتول العبد بفضل الدية، وان أعتقه ولم يعلم بجنايته فلا شيء عليه، ويتبع الورثة العبد بدية صاحبهم

* مسالة:

عبد قتل حرا فلم يطلب وليه الى سيد العبد بما جنى عبده وسيد العبد ممن لا تقية له، ولا يخاف منه، فاحتاج سيد العبد أيجوز له بيعه والانتفاع بثمنه أم لا؟

فاذا كان القتل عمدا فليس له بيعه، وعليه تسليم العبد الى أولياء الدم ان شاءوا قتلوه، وإن شاءوا ملكوه، وكذلك أقول: ان كان خطأ فليس له بيعه ولا عنقه، وهو فيه بالخيار ان شاء خلصه من جنايته، وان شاء سلم نفسه الى أهل الدية، وبالله التوفيق.