جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ١٧١

-

171 -

مسألة:

وأما العبد اذا جنى جناية ولا يدرى لمن هو مثل الرجل يموت، ولا يعرف له وارث، فاذا لزمه الجناية باعه الحاكم وأدى اليه حقه.

مسألة:

وقال: ليس على من علم من العاقلة بجناية من يلزمه أن يعقل عنه شيئا من ذلك حتى يطلب المجتنى اليه الى الجانى، ويطلب الجاني الى من يعقل عنه ما يلزمه

وكذلك العبد ليس على سيده شيء ولو علم بجنايته الا أن يطلب

المجتنى اليه حقه الى سيد العبد

* مسالة:

من الزيادة المضافة: وعن أمة قتلت رجلا، ولها مال قد كسبته

أو ورثته، هل لهم أخذها ومالها؟

عندى أنه وجدت عن الشيخ أبي سعيد أنه لا سبيل لهم على مالها كان من كسبها أو ميراث، وانها لهم أخذها هي بالجناية

مسألة:

وعن عبد قتل ابن رجل، فلما أقيد به قال: لقد تصدقت به لوجه

الله و

قال: هو للمساكين

قلت: فان قال: قد تصدقت به لوجه الله بدم ابنى لوجه الله؟

قال: هو للمساكين