جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ١٧٢

- 172،

مسألة:

واذا قتل عبد ابنا لرجل، فلما جيء بالعد ليقتل، قال: قد تصدقت

به لوجه الله؟

فهو للمساكين

مسألة:

وليس على مولى العبد سوي نفس عبده اذا سلمه برئ منه، الا أن يشاء أن يخديه ان كانت جنايته خطأ، ويعطى دية ما جنى عبده.

فصل

في القصاص للصبيان بالحدث الذي فيهم

وقال: عن أبي عبد الله: هو مقيد ذلك عنه أن الصبي اذا جرح لم يكن لوالده أن يقتص، فان أخذ الدية جاز أخذه للدية، وان لم يأخذ الدية وعفا عن القصاص لم يكن للابن أن يأخذ القصاص اذا بلغ، وكان

له أن يأخذ الدية

مسألة:

واذا أصيب الصبي فليس للصبى أن يقتص حتى يدرك ليس له أمر ولا نهى.

قال أبو المؤثر: ان اقتص والده جاز عليه

قال محمد بن محبوب: الصبى لا قصاص له ولا عليه، وكل جرح أحدثه الصبى من جرح أو قتل عمدا أو خطأ فهو خطأ على عاقلة الصبي.