جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ١٧٣

173

قال أبو المؤثر: اذا أصيب الصبى بجرح فلأبيه أن يقتص له، وليس لغير الأب ذلك من أوليائه، قال: واذا اقتص له والده فقد جاز عليه بحكم والده، وليس له فى ذلك مطلب اذا بلغ.

مسألة:

فأما الذي جرح صبيا، وله والد حى، فللوالد أن يقتص له ان

شاء، وان شاء أخذ الدية

وقال من قال: ليس له القصاص، وله أن يأخذ الأرش، فاذا أخذ

الأرش ثبت ذلك على الولد

وقولنا: ان له القصاص أن أراد ذلك

مسألة:

ومن حفظ أبي معاوية، وفيما أحسب عن أبي عبد الله، وقيل: لوصى اليتيم أن يقتص له بجرحه ويؤمر أن ينظر لليتيم في الأرش، فان اقتص كان ذلك له، وان أخذ له الأرش كان لليتيم الخيار، ان شاء أن يقتص فذلك له، وليس له أن يقتص حتى يرد ما أخذ له الوصى

من الأرش، وان أنكر أنه لم يؤخذ له أرش فعلى الوصى الصحة بذلك

عاما والد الصبى فله أن يقتص له ويأخذ الأرش، وليس للصبى في ذلك، وان عفا الأب عن كل ذلك كان للصبي الأرش اذا بلغ

رجوع والمعتوه مثل اليتيم