جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧١

-

271 0

-

باب

فى الوصايا وما يجوز للوصى وفى تفريق الكفارات وما يثبت

من الوصايا وما لا يثبت

ومن جواب الشيخ الفقيه محمد بن عبد

الله رحمه الله: وفيمن أوصى

بنخلة من ماله لتؤكل ثمرها هجورا أو فطورا بمسجد معروف، وقفا مؤبدا أله الرجوع في ذلك ان أراد الرجوع أم لا؟

فعلى ما وصفت، أن هذا المذكور وصية، والوصية فيها الرجوع، فعلى هذا له الرجعة، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وفيمن أوصى بعزاء ليؤكل بعد موته، واللفظ على نسق غيره كذا وكذا لارية فضة، يشترى بها طعام وادام وتمر ليأكله الناس بعد موته، وبقى من الدراهم الموصى بها من قبل غلط أو نسيان الوصى الى مدة سنة بعد موت الموصى، أقل أو أكثر، أيجوز للوصى انفاذ ذلك كما أوصى به على هذا اللفظ أم يرجع الى الورثة؟

فعلى ما وصفت، اذا كان أوصى بدراهم ليشترى بها طعام وادام وتمر ليأكله الناس بعد موته فى أيام عزائه، فاذا انقضت أيام العزاء ولم تنفذ الدراهم كلها فى أيام العزاء وأيام العزاء ثلاثة أيام فان بقية الدراهم ترجع للورثة.

وان كان أوصى بدراهم ليشترى بها طعام وأدام وتمر ليأكله الناس

6