الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ١٧٤174
-
فصل
في احداث الصبيان في الأصول
أحدث مجرى فى ماله أو مال غيره، على طريق
وسألته عن صبى جائز، هل يلزمه إزالة ذلك اذا بلغ؟
قال: معى أنه على قول من يقول لا يلزمه ضمان ما أحدث في صبائه، إلا ما أكل فأوعى، أو لبس فأبلى، فلا يلزمه ازالة ذلك عندى، ويعجبني اذا كان الحدث فى ماله، وهو ينتفع به في بلوغه، أن يزيله اذا علم أنه باطل في الأصل
مسألة:
وأما ان غاب عنه ذلك كيف كان حدثه، ولم يعلم هو باطل أو بحق، فمعى أنه لا يلزمه ازالة ذلك حتى يعلم أنه باطل على معنى قوله
قال: وفى بعض القول أن كل ما أحدث الصبي في حال صبائه أنه يلزمه ضمان ذلك فى ماله، وان كان سالما من الإثم.
* مسألة:
وعن الحاكم هل يحبس الصبى اذا عرف بالجهل على الناس، فهو على العاقلة، وذلك في الأحرار خاصة.
فليس على الصبي عندنا حبس، وهما جنى من دم فما دونه،
فهو على اللعقلة، وذلك في الأحرار خاصة
وأما دماء العبيد وما أتلفه، فليس عليه ولا على عاقلته شيء الا ما
أكله، أو فرجا وطئه فذلك في ماله خاصة.