جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ١٧٥

- 180

-

* مسالة:

فقلت: هل وجدت عن أحد من المسلمين فى الصبي اذا أكل شيئا من أموال الناس أنه ليس عليه، وقلت: فانك هممت بشيء، وعسى عليك شيء، فأردت الرخصة ان وجدتها؟

فنعم قد وجدنا ذلك وحفظناه ممن يؤخذ عنه ذلك، يضاف الى سعيد بن محرز رحمه الله وغيره من أهل العلم، وحفظنا عن غير واحد ممن أخذنا، غير أن ذلك مختلف فيه، وان الاختلاف فيه جائز وذلك

معنى هو الأصل.

* مسالة:

وعن الصبى اذا سرق وهو غير بالغ، هل يلزمه الخروج من ذلك؟

فقد قالوا: ان الصبى عليه الخروج مما أكل من أموال الناس، فان لم يفعل ومات على ذلك رجا له السلامة ان شاء الله، ولا تترك ولايته وهو على ولايته ان كانت له ولاية، وقد رخص بعض الفقهاء في ذلك للصبى، لأن القلم مرفوع عنه.