الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ١٧٦قصبل
في الاحداث في الصبي وخدمته
وقيل: اذا أعطى الرجل صبيا نارا أو سلاحا يمسكه له، فعطب الصبي بذلك، فان الرجل ضامن لذلك، وهو على عاقلته، وان قتل الصبى نفسه بذلك أو قتل غيره، لم يضمن الرجل لأن الصبي أحدث ذلك بلا أن يأمره الرجل
وفى نسخة وقال من قال: اذا طالب الصبى مثل ذلك الى الرجل فأعطاه، وكان فيه فهم وهو فى حد من يفهم، وقد عود ذلك أيضا، فليس على الذى أعطاه ضمان ما عناه من ذلك، وان كان في حد من لا يفهم فعلى الذي أعطاه الضمان
مسألة:
وعن قوم كان عندهم صبى عليل، خوصف لهم أن يجعلوه بين حلقتين، ويعلقوا بهما النار، ففعلوا ذلك كما أمروا، ثم منعتهم النار عن أخذ الصبى حتى أكلته النار، قلت: ما يلزمهم في ذلك؟
فان فعلوا من ذلك ما لا يأمنون عليه منه، فمعى أن عليهم فيه الضمان، وان كان ذلك على سبيل ما يأمنون عليه فيه أنهم على قدره من اخراجه عليهم من سبيل ما كانوا يرجون، وهم على قدرة منهم، فأرجو أن لا ضمان عليهم فيما قيل في مثله، ولعل بعضا يذهب الى الضمان فى مثل هذا على حال اذا كان الاحراق منهم
مسألة:
فهلك؟
وقيل فى وال حبس صبيا بحدث، فسقط عليه جدار السجن،