الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ١٧٧177 -
الدية في بيت المال عندنا.
مسألة:
وقال أبو الحسن رحمه الله: انه يحفظ عن أبي الحواري أنه لو أن انسانا استعمل الصبى برأى أبيه، فأصابه حدث من ذلك العمل أن عليه الضمان
قلت لأبي سعيد: فعلى هذا ان أصاب الصبي حدث من عمل أمره
به والده، هل يتعلق عليه الضمان على هذا؟
قال: هكذا يخرج على هذا النحو، والله أعلم.
قلت له: فان سكت هذا عن الصبى، ولم يأمره ولم ينهه، هل يضمن ما أصاب الصبي من حدث؟
قال: يخرج فيه عندى معانى الاختلاف، وكذلك ان استعمله بأجر فكان ممن يعمل بالأجر، ووقع فى النظر أنه أصلح له، فيخرج عندى
فيه الاختلاف
مسألة:
ومن جواب أبى الحوارى رحمه الله: وعن رجل رأى صبيا يسقط في بئر أو يغرق، فلا ينجيه من ذلك، وهو يقدر على ذلك حتى يموت، هل تلزمه ديته؟
فعلى ما وصفت فنعم يلزمه ذلك كله
وكذلك ان رأى أحدا يموت من الجوع فلم يطعمه ولم يسقه،
وهو يقدر على ذلك حتى يموت.
(م 12 - جواهر الآثار ج 18)