الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ١٧٨- IVA
فقد قيل: إن عليه الدية اذا كان يقدر أن يطعمه ويسقيه
مسألة.
وعن امرأة كانت لها ابنة مجدورة، فأرادت نقلها من موضع في البيت الى موضع لما ترى في ذلك لها النفع فيه، فقالت لها البنت وهي صبية: يا أمه لا ترفعونى، وحذرتهم رفعها أن يشق ذلك عليها، فرفعوها لما يرجو في ذلك من صلاح أمرها، فسقطت من أيديهم فعمى عليها، قلت: هل ترى بأسا؟
فمعى أنهم إذا كانوا يرجون فى ذلك صلاحا بينا، ووقع قول الصبية أنه ليس من حسن تدبيرها لنفسها، واجتهدوا في ذلك صلاح أمرها، ولم يفرطوا في حملها أنه لا ضمان عليهم ان شاء الله اذا كانوا هم المعنيين بأمرها، ويخافوا فى ضياعها السؤال في أمرها.
وقلت: أرأيت ان انقشر شيء من الجدرى الذى بها فلم يدم دمى، هل ترى بأسا؟
أو
قلت: وكذلك ان اختلط فاذا كان مذهبهم القيام بصلاحهم، ولم يفرطوا، وانما غلبوا أو سقطت هي منهم، فذلك عندى ليس من فعلهم، وكذلك لو ماتت من ذلك
من غير الكتاب: والزيادة المضافة اليه مما وجدته من جواب
الشيخ أبي سعيد.
* مسالة:
وسألته عن رجل رأى صبيا يخرف نخلة فقال له: انحدر فصرع
الصبي، قلت: هل عليه دية؟