الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧٢-
272
بعد موته، ولم يقل في أيام عزائه فان هذه الدراهم تنفذ كلها فيما أوصى به الموصى قرب الزمان بعد موته، أو طال، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وفيمن أقر أو أوصى المسجد كذا، والمسجد كذا، والمسجد كذا، وقال فى آخر من: من قرية كذا أيثبت هذا اللفظ أم لا؟
فعلى ما وصفت، أنه ثابت ذلك، والله أعلم.
مسألة:
ومنه وفيمن أوصى بفكارة عشرين صلاة أو كفارة عشرين يمينا ما
المعمول به فى مثل هذا هو كفارة أم عشرون كفارة؟
فعلى ما وصفت، في ذلك اختلاف بين المسلمين بالرأي:
قال
من قال من المسلمين: تجزى عن كفارة عشرين صلاة كفارة واحدة، لأن كفارة عشرين صلاة غير عشرين كفارة صلاة، وكذلك في كفارة عشرين يمينا، فالقول في ذلك واحد
وقال من قال من المسلمين: يجب في ذلك لكل صلاة كفارة، وكذلك فى كفارة الأيمان لكلّ يمين كفارة الأيمان لكل يمين كفارة، وكل قول المسلمين صواب.
وأما ان أوصى بعشرين كفارة صلاة، أو بعشرين كفارة يمين،
فانه يجب لكل صلاة كفارة، ولكل يمين كفارة، والله أعلم.