الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧٣-
273
-
* مسألة:
ومنه: واذا كان فى وصية رجل من أهل الحبي شيء من الزكاة
أو شيء مما لا
يعرف له
رب، أيجوز انفاذه في أدم في بيت مالها،
أو لفقرائها، لأن الوصى بأدم أم لا يجوز ذلك إلا الى الحاكم الذي يلى حكم لا غيره؟
الذي
فعلى ما وصفت، ان جعل انفاذ ذلك فى قرية الحبى فخسن،
وان أنفذ فى أدم فلا يضيق ذلك، وهو جائز، والله أعلم.
* مسالة:
ومنه: والموصى اذا أجاز لوصيه جميع ما يجوز له أن يجيزه له أتثبت اجازة الموصى هذه بعد موته وينتفع الوصى من سببها بشيء من الاباحة أم لا يزيد له بشيء من بعد أن جعله وصيه في أول اللفظ؟
فعلى هذه الصفة، ليس للوصى أن ينتفع من مال الموصى بعد موته
بشيء على صفتك هذه، والله أعلم
* مسالة:
وان كان معنا هل يزيد للوصى بهذه اللفظة شيء من الاجارات غير ما يجوز للوصى بقوله: قد جعلتك وصبى فلا تزيد هذه اللفظة شيئا، بل هي تأكيد، في أمر الوصاية وحسن ذلك ان شاء الله
(م 18 - جواهر الآثار ج 2)