الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ١٩٤-
يحفظها، فعليه الضمان فيما عندى أنه قيل، واذا لم يكن محكوم صاحبها بحفظها في وقت ما أكلت، فلا ضمان عليه ولو
على
صح
أكلها
قلت له: فاذا ثبت غرم ذلك عليه بوجه يلزم حفظها، كيف يكون
الوجه في قيمة الزرع؟
قال
: معي
أنه قيل يقوم فى حالة المأكول له قائما متروكا للثمرة على حالته التي كان يراد بها، فيكون غرم ذلك والقيمة على هذه الصفة. قلت له: ومتى يلزم حفظها الذى يكون يتركه لها ضامنا لما أكت، ويجوز عقرها على ذلك؟
قال: معى أنه قد قيل ذلك يجتمع عليه في الليل عليه في الليل، ولعله يختلف فيه بالنهار، الا أن يثبت الحكم بالمنع لذلك من حاكم يجوز حكمه بالرأى، فعندى أنه يلحق فى النهار كما يلحق في الليل بمعنى الحكم
قلت له: فمن نظر دابة فى زرع رجل تأكله، فخشي إن هو ذهب ليسوقها أن يكسر من الزرع ما أولى به أن يسوقها، ويضمن ما أحدث أم يسعه تركها على قول من يلزمه ذلك؟
قال: معى أنه اذا لم يكن مخرجا من الضمان، فقد قيل: ليس عليه ذلك، وقال: اذا كان في سوقه لها من الزرع لا بد أن يضر فيه بوطئها عليه، أو كسرها له، حيث ما أراد يسوقها، ولم يكن مخرج من الضرر في الزرع إذا ساقها، كان الترك أولى به عندى على هذا
* مسالة:
وعن أرض بين البيوت أو على طريق، طلب أهل البيوت أو أهل
الطريق أن يحضر صاحب الأرض، ويشكو هو فساد الدواب؟