جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ١٩٥

-:190

فقال من قال قيل: يكفوا فسادها

مسألة:

منهم: يحضر الرجل على أرضه، ولعل قائلا قد

وقال: ان للرجل أن يخرج الصبى من منزله اذا دخل بيده ويطرده، وكذلك غير الصبيان اذا لم يخرجوا بالكلام وغير ذلك

وكذلك يخرج الدابة من منزله ويقودها، حتى يخرجها من منزله وزرعه، وقال: اذا كانت الدابة قريبا من زرعه، وخافها عليه، كان له أن يفسحها عن زرعه حيث يأمن أنها لا تضر أحدا، فان ساقها على ذلك فوقعت في زرع غيره، فلا ضمان عليه اذا لم يرد الا أن يبعدها عن زرعه، وأن يأمن ضررها، وذلك اذا وقعت بزرع غيره من بعد أن

تركها

ومن غيره: قال: وقد قيل اذا كان يسوقها سياقة مباحة له،، ولم يكن الحبل في يده، وانما هو يرعاها بعينه ولم يقصر في ذلك فلا ضمان عليه، لأن الراعي لا ضمان عليه اذا لم يقصر في رعيته، ولو أصابت زرع غيره وهى فى تلك الساقية فلا ضمان عليه في هذا القول

مسألة:

وسئل عن الدابة اذا أصابها الرجل في زراعته، هل له أن يربطها عنده حتى يصل صاحبها فيطلبها، ويسلمها اليه، وتقدم عليه في امساكها؟ قال: معى أن ليس له ذلك، ولا على الدابة عقوبة ولا حجة له قلت له: واذا أخذها وربطها عنده فأصابها جوع أو عطش، ما يلزمه في ذلك؟