جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ١٩٦

-197 -

قال: معى أنه يلزمه قيمة ما نقصها وهو ضامن لها حين أخذها قلت له: فعلى الحابس لها عقوبة اذا صح عليه أو أقر بذلك؟ قال: معى أنه يعاقب بالحبس والضمان لما أصابها، وان ماتت لزمه ضمانها

قلت له: فان لم تصبها مضرة، هل عليه عقوبة بنفس الحبس لها؟ قال: أقول ينظر فى أمره ان كان ممن يجهل فى مثل ذلك، ويتطاول على الناس، كان حقيقا بالعقوبة، لأنه ليس له ذلك وان كان ممن ليس له جهل أقيل العثرة اذا لم يكن منه جهل، ولا تطاول، وان ماتت كان عليه أفضل القيمتين عندى، والقول عندى فى القيمة قول الغارم مع يمينه، مالم تصح البينة بذلك

مسألة:

فاكته

وقال أبو سعيد: معى أنه قيل في الذي يقود الدابة اذا كان لا يقدر على حفظها اذا جمحت، ويضعف عن ذلك، ومر بها قرب زرع ضمن ما أكلت، ولو اجتهد وغلبته، ولعل فى بعض القول أن القائد أو السائق ضامن على حال ما أحدثت دابته، وكذلك الراكب عندى •

مسألة:

وعن رجل كان راكبا دابة فمر بزرع، فأكلت الدابة منه على غلبة منها له، أو غفل عنها، هل يلزمه ضمان؟

قال: الله أعلم، ولعله اذا كان ممن يملكها فغلبته، فأرجو أن

لا يكون عليه ضمان فيما أكلت

وكذلك ان نعس أو نسى وهو على أمن منها فغلبته، أو أكلت وهي في حال نعاسه، أو نسيانه، فعندى أنه لا يضمن أيضا.