جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ١٩٨

-194 -

في ذلك، وبلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «على أهل الحراثات حفظ حراثاتهم بالنهار وعلى أهل الدواب حفظ دوابهم بالليل» • فنقول ما أكلت دابته بالنهار فلا غرم عليه

قال: غيره الذي معنا أنه أراد ما أكلت دابته بالليل، فعليه الغرم الا أن يتقدم الحاكم على الناس أن يحفظوا دوابهم بالليل والنهار، أفسدت دابته بالليل والنهار من بعد التقدمة فعليه الغرم

فلمن

فصيل

في طعام الدواب طاهرا كان أو نجسا

وفيمن يطعم الدابة عيشا أو شجرا يدسه في فمها حتى تأكله يجوز

له ذلك أم لا؟

قال: معى

* مسالة:

أنه اذا كان يريد بذلك الصلاح جاز ذلك.

وعن أبى الحوارى: وعن الطعام، هل يكره أن يطعم شيء منه

الدواب، وكذلك الكلاب؟

فلا نعرف في ذلك يطعم الدواب من الكلاب وغيرها ولا بأس بذلك

مسالة:

واختلف المسلمون فى طعام الدواب النجس:

منهم من قال: لا يطعمه الدواب، لأن ما حرم الله عليه أكله لا يجوز أن يطعمه غيره من البهائم ولا غيرها

وقال آخرون: جائز أن يطعمه غير المكفلين من بنى آدم عليه السلام، فعلى هذا القول جائز أن يطعمه الدواب.