جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ١٩٩

199

فصل

في الدواب اذا أكلت النجاسات وغيرها من

المحرمات هل يؤكل لحمها أو لبنها أم لا؟

وقلت: ان أكلت دابة انسان زرع الناس، وعلمت أنت بذلك، قلت: هل يجوز أن تأكل من لبنها، فقد عرفت في ذلك اختلافا:

قال من قال: ان ذلك جائز، وصاحب الدابة ضامن لذلك إن كان مما يلزمه فيه الضمان، ولا فساد على صاحب الدابة، ولا على غير من لبن الدابة

وقال من قال: ان ذلك لا يجوز لأن الدر من الأكل

والقول الأول هو الأكثر، وبه نأخذ، ووجدنا ذلك في جواب أبي

عبد الله محمد بن محبوب رحمه اله الى أهل المغرب.

مسالة:

عن أبى الحوارى: وعن رجل أطعم انسانا خلا أو عسلا، ووقع

فيه نجاسة ما يلزمه؟

فيلزمه فى ذلك التوبة والاستغفار ممن فعل، وليس على الأكل

اثم

اذا لم يعلم

قال غيره: وقد قيل: يجوز أن يطعم الدواب والصبي، ووجدنا هذا عن الشيخ أبي سعيد رحمه الله فيما قيد عنه، وقيل: لا يجوز ذلك

على

ال