الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ١٩٩199
فصل
في الدواب اذا أكلت النجاسات وغيرها من
المحرمات هل يؤكل لحمها أو لبنها أم لا؟
وقلت: ان أكلت دابة انسان زرع الناس، وعلمت أنت بذلك، قلت: هل يجوز أن تأكل من لبنها، فقد عرفت في ذلك اختلافا:
قال من قال: ان ذلك جائز، وصاحب الدابة ضامن لذلك إن كان مما يلزمه فيه الضمان، ولا فساد على صاحب الدابة، ولا على غير من لبن الدابة
وقال من قال: ان ذلك لا يجوز لأن الدر من الأكل
والقول الأول هو الأكثر، وبه نأخذ، ووجدنا ذلك في جواب أبي
عبد الله محمد بن محبوب رحمه اله الى أهل المغرب.
مسالة:
عن أبى الحوارى: وعن رجل أطعم انسانا خلا أو عسلا، ووقع
فيه نجاسة ما يلزمه؟
فيلزمه فى ذلك التوبة والاستغفار ممن فعل، وليس على الأكل
اثم
اذا لم يعلم
قال غيره: وقد قيل: يجوز أن يطعم الدواب والصبي، ووجدنا هذا عن الشيخ أبي سعيد رحمه الله فيما قيد عنه، وقيل: لا يجوز ذلك
على
ال
٥٬٧٣٦ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.