الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٢٠٠2،00
I
*
مسألة:
وعن قوم بينهم أرض بعل، وكانوا يقسمون الماء الذي يسيل اليهم من الآكام، فأصرفه رجل الى أرضه كله بغير قسمة، أو غصب ذلك منهم فأصرف الماء الى أرضه، أيؤكل ما أخرجت تلك الأرض أم لا؟
فما نحب ذلك على ما وصفتهم اذا وجدت غيرها.
فصل
في قتل الدواب المملوكات وغير المملوكات
وجواز الفعل فيهن من وسم أو ضرب أو غيره
وقد قالوا: ان الكلب المعلم لا يقطع الصلاة، ولا يجوز لأحد أن يقتله، فان قتله ضمن
قال أبو المؤثر: الكلب المكلب يقطع الصلاة، وأما قتله فان على قاتله الغرم لصاحبه
ومن قتل كلبا غير مكلب فلا غرم عليه، الا أني أقول: اذا كان كلبا لراعي قد حبسه فى غنمه، وكذلك كلب في بستان قد حبسه صاحب البستان في بستانه، فان قتلهما قاتل في حماية رأيت عليه الغرم قيمة مثلهما وان كان صاحب الغنم، وصاحب البستان، يرسلان كلابهما على الناس، فيدخلن بيوتهم فلا غرم على من قتلهن
وقد حدثنى الوضاح بن عقبة: أن ابنه زيادا وأصحابا له كانوا بصحار، وكانوا يشبكون للكلاب أحسبه فى منزلهم، ويضربوهن قال أبو زياد: وكنت أضع أصبعى فى أذنى من صياحهن، فمن قتلهن على هذا فلا غرم عليه
وقد حدثني زياد بن الوضاح، ورفع الحديث أن رجلا من أصحاب