الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٢٠١الجلندى مر بكلب في بستان الله أعلم رآه أو سمع صوته، فهم بقتله فلم يقتله، وليس نحب قتل كلب الراعى، ولا كلب صاحب البستان في
خيرهما ولا في الطريق
مسألة:
سمة وعن
الغنم، هل يصلح ذلك أم لا، وهل فيه كراهية؟
قال: بلغني أنه كره الوسمات
قال أبو المؤثر: لا بأس بالسمات اذا كان يراد به ذو العلة أو
العلامة
* مسالة:
وعن أبي عبد الله: سألت عن قاتل كلب القنص، وكلب الراعي وغير ذلك من الكلاب آذت أو لم تؤذ؟ والم
قال: عليه الغرم والاثم والحبس، فان ضرون أحدا من الناس أخذ أهلهن بكفايتهن، فان كفوهن والا حبسوا ويتقدم على صاحب الكلب العقور فيقال له: كل حدث أحدثته كلابك فأنت له ضامن، فان ضرون أحدا من بعد التقدمة فهو ضامن من دابة أو غيرها
* مسالة:
من الزيادة المضافة، من كتاب الأشياخ: عن على البسياني: وعن الدابة، هل يجوز ضربها للضيعة التي تعمل فيها مثل الجمل وغيره؟ وقال الدابة: لا يحمل عليها مالا تطيق، وانما تضرب اذا أخذت
غير الطريق حتى تستقيم أي تمشى وعنده أنها تمشى