الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٢٠٢202
قال المضيف: ذكر لي محمد بن أحمد بن سعيد السمائلي، عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن سليمان العيني: أن القاضي أبا على الحسن ابن سعيد بن قريش كان راكبا دابة، لعله ضعيفة فقال: لقد أغاظتني هذه الحمارة حتى هممت أن أضربها بكم قميصي، فالله أعلم بذلك
مسألة:
منه قلت: رجل اعترض ثور رجل، فأطلعه بقرنه، يكون عليه
ضمان أم لا؟
قال: نعم عليه ضمان ما انقضى ذلك من قيمة الثور
رجع
مسألة:
ومن عقر دابته عند القتال فواسع له ذلك لئلا ينتفع بذلك العدو
واذا خاف أخذها
* مسالة:
ومن قتل دابته أو ذبحها لغير معنى، فهو من الضياع، وقد نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال، فينبغي له أن يستغفر ربه مما فعل، ولا يخرجه ذلك من الولاية، وفى الحديث قيل: «من وجد حية فلم يقتلها وهو يقدر على قتلها، فلسعت
أحدا فانه يضمن» •
* مسالة:
:
وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «اقتلوا الحية والعقرب وان كنتم فى صلاتكم» فجائز قتل الأفاعي، وكلما يؤذى من