الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٢٠٣203
غير لسع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «يقتل كل مؤذ في الحل والحرم» وعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «من قتل حية فكأنما
قتل كافرا» •
ويجوز قتل الذئب وغيره من السباع وبيعه مردود، ولا يحل لأنه قتله، وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قتل الكلاب عبثا، وروى عنه أنه أمر بقتل الكلب الأسود ولم يأمر بغيره.
وكان في زمان الجلندى يقتلون الكلاب فأما كلب الحامي والصائد فلا يجوز قتلهما وقاتلهما ضامن، وغير هذين فلم أر ضمانا
فصل
في قيمة الكلاب
وجدت في جامع أبي زكريا أن قيمة الكلب المكلب أربعون درهما على
من قتله، والله أعلم
ووجدت أن الكلب المكلب ثمنه ثمانية دراهم، وكلب الراعي أربعون درهما، وقيمة السنور أربعة دراهم، ودية كلب الصيد أربعون درهما، ودية كلب الراعي والحرث ثمانية دراهم، ودية السنور أربعة دراهم
وقال بعض: دية السنور ثمانية وعشرون درهما
* مسالة:
ولا يجوز قتل الدواب غير المؤذية كنحو الذرة والجعل والخنفساء وأشباه ذلك، وانها جاء الحديث أن يقتل كل مؤذ، وهذا يدل على أن غير المؤذى لا يقتل