الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧٤—
274
-
*
مسألة:
ومنه: وهل في الوصية بالاطعام لأهل العزاء والمأتم شيء من الكراهية أم لا، وما النية للموصى بذلك، وهل هو بدعة أم سنة؟
فعلى ما وصفت، اذا قصد به الاجر فله الاجر، وان قصد به للبكاء والنياحة والفجور فهو آثم والاعمال بالنيات، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وفيمن أوصى مجملا لمن يغسله، ولحامل نعشه، ولم يوص بشيء معلوم، ولا لأحد معلوم، ولم تجر فى البلد عادة في ذلك بشيء معلوم، انما يوصى بعضهم بشيء معلوم لمن يغسله، ولحامل نعشه، وهذا كله غير ملعوم ما يثبت من المقدار أهو كمن أوصى خاصا أم غير ذلك؟
فعلى ما وصفت، اذا لم يوص الموصى بشيء معلوم، ولم يكن الوصى استأجر من يغسله، أو من يحمله بشيء معلوم، فلا أقدر أن أقول باثبات شيء، والله أعلم
* مسالة:
ومنه: واذا مات أحد من المعتوقين ممن لم يصح له نسب، ما خلفه، أينفذ جميع ذلك في وصيته
ووجدت له وصية تحتاج جميع
أم يترك منه ثلثاه للجنس، أو لبيت المال؟
فعلى ما وصفت، موجود فى آثار المسلمين أن من يورث بالجنس
جائز له أن يوصى بجميع ماله، والله أعلم.