جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٢٠٩

-

209

-

قال: معى

أنه قيل: إذا كانت تقدر على ما كلفته من السير، وانما

ذلك من سوادها أدبت بقدر ما يرجع، ويرجا استواها به.

قيل له: فهل يجوز له أن يسمها؟

قال: معى أنه قد قيل ذلك باختلاف

مسألة:

وسألته عن الدابة التى لا يؤكل لحمها مثل الفرس والحمار الأهلى اذا كسر وخيف أنه لا يجيء منه شيء، هل يجوز أن يذبح ويراح من

الذي هو فيه ويرمى به؟

قال: معى

أنه قد قيل ذلك، ويروى ذلك عن أبي عبد الله محمد بن

محبوب رحمه الله في جوابه، أن الدابة اذا زمنت وكانت كذلك أنها تذبح، ويرمي بها ولا تسيب.

فصل

في اقتناء الدواب والطير

واتخاذها في البيوت والزروع وأحكام ذلك

وقيل: من له فى نفسه نظر لا يتخذ الحقم، وقيل: كان في أهل سعال معدل، فلم يعدل رجلا منهم، فقيل له في ذلك فقال: ذلك معه لصا يعدون على زروع الناس، واتخاذ الدجاج أهون حتى يعلم أنه أفسد على الناس

ستون

وقال أبو الحسن: يجوز اتخاذ الحقم، ولا يجوز أن يسرح على الناس يضربهم، واذا شكوه الناس فعليه حبسه، وكذلك الدجاج اذا قدموا عليه ولم يحبسه ضمن • انقضى ومن غيره.

(م 14 - جواهر الآثار ج 18)