الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٢١٠- 210
وا عن
فصيل
في أحداث الدواب والأحداث فيها
أبي عبد الله رحمه الله: وعن رجل معه حمار قد أكل، وقد
تقدم عليه فيه، فوقع على صبى أو صبية فعقره أو قتله؟
فاذا
صح بشاهدي عدل ان حمار هذا أكل كما وصفت، فأطلقه بعد التقدمة عليه في وثاقه، فهو ضامن لما أصاب حماره، وعليه دية من قتل حماره.
قلت: فان كان حاكما لم يتقدم عليه، وانما قدم عليه غيره أكل ذلك
وراء
* مسالة:
ومن غيره قال: وقد قيل اذا تقدم عليه الحاكم وأقام عليه بذلك
أحد وأشهد عليه، كان ذلك عليه
ومنه: وقلت: أرأيت أن لم يكن قدم عليه فيه؟
فلا أرى عليه ضمانا الا بعد التقدمة عليه
* مسالة:
وسألته عمن يضرب دابته وهو يسير عليها، ويضرب وجهها؟ أخبرك ان كان ضربها يبغى بها الزيادة الأمر بدا له فلا بأس مالم
يضرب وجهها، فان الدواب تسبح برءوسها.
* مسالة:
ولمن ضرب دابته ضربة فركضت رجلا فقتلته؟
٥٬٧٤٧ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.