الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٢١١- 211 -
-
فان أصابته برجلها فلا دية عليه، وان أصابته برأسها أو مقدمها
فعليه الدية
* مسالة:
وقال في السنور اذا كان يضر فى المنازل، ولا يعرف له رب فعندى أنه قيل يعقر بما يؤمن كفاية مضرته بذلك، ولا يعجبني كسره لقوائمه، فان انتهى والا عاد عقر حتى يؤمن ضرره، فان لم يؤمن ضرره ولم يقدر له جاز قتله عندى، وان احتمل أن يكون لهذا السنور رب اجتهد في السؤال والبحث عنه، حتى يحتج عليه، فان كفاه والا عقر، وإن لم يقدر له على رب فقد مضى القول
قلت له: وكذلك الغنم والبقر والابل وسائر الدواب، اذا ضرت يجوز عقرها؟
قال: قد قيل ان الضوارى من الدواب والأنعام بعقر بعد أن يحتج على أربابها ثلاث مرات، فان كفوها والا عقرت، ولم أعلم أنهم قالوا بقتلها الا أن يموت من ذلك العقر فلا غرم عليه
قلت له: فالدجاج الضارى؟
قال: يرمى بالحجارة والنبل، قال: ان كان يحتمل أن لا يقتله ورجا عقره، وان لم يحتمل ذلك لم يجز، وعقرها كما أمر المسلمون ولا يكسر أجنحته ولا قوائمه، وكان معنى قوله أن يرمى بالجندل مما يقتله
وكذلك النبل
مسألة:
وسئل هل لأحد أن يطعم هو غيره؟ قال: أنه يجوز ذلك اذا لم يحبسه عن أربابه.