جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٢١٢

-

212

-

قلت له: فهل عندى مثل العبد المملوك؟

قال: لا يبين لى ذلك

* مسألة:

وعمن سرق سنورا لينتفع به، أو كلبا ما يلزمه في ذلك؟ فيلزمه أن يرد السنور إلى أهله، فان كان نقص منه شيئا ويحبسه عنده، كان عليه قيمة ما نقص من السنور، وان لم يكن نقص منه شيء فلا شيء عليه الا رده، فان تلف السنور عنده اوضاع فعليه رد قيمته الى أهله

وأما الكلب فيرده الى أهله، وليس عليه ضمان في الكلب الا أن يكون كلب الراعى أو كلب صيد، فعليه الضمان فى ذلك الكلب لأهله اذا تلف أو ضاع، ولا كرى للكلب ولا للسنور.

وقلت: ما تقول ان دخلا منزلا لرجل، فأكلا طعامه أو حمامه فيقتلهما ولم يعرف لمن هما ما يلزمه؟

فأما الكلب فلا ضمان عليه فيه، الا أن يكون كلب راعى أو كلب صيد، فعلى أهله قيمة ما أكل من طعامه، وعليه رد قيمة الكلب الى

أهله.

وكذلك السنور على أهله قيمة ما أكل السنور من طعام الناس،

وعلى من قتله رد قيمته، وهذا اذا قتلهما من بعد الأكل، وان كانا أرادا

أن يأكلا طعاما فمنعهما من ذلك بالضرب أو بالمرمى فلا ضمان عليه

•