جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧٥

مسألة:

-

275

-

ومنه: واذا مات انسان وترك مالا، وأولادا، وقد أوصى على بعض الأولاد فلم يصح عند الأولاد أن أخاهم أنفذ وصية هالكهم، وعندهم أنه لم ينفذ جميعها، أيصفوا لهم الارث من الهالك، ويكون ذلك متعلقا على الوصى أم لا يصفوا لهم الا بعد بعد صحة العلم بانفاذ جميع الوصية، ولو كانوا يتقون أخاهم الوصى أن يقوموا عليه أم لهم عذر بالتقية؟

فعلى ما وصفت، اذا كان الوصى غير ثقة، وقد علموا أنه لم ينفذ الوصية، فالذى يعجبنى من القول للورثة أن يقوموا على الوصى في جميع انفاذ وصية هالكهم، ولا يطيب لهم مال هالكهم من غير أن تنفذ ديونه ووصاياه، والله أعلم.

* مسألة:

ومنه: والورثة اذا أبوا أن ينفذوا وصية هالكم، كان فيهم أيتام أو لم يكن، أيحبسون أم لا حبس عليهم، اذا لم يترك الهالك حقوقا على نفسه، وأوصى بوصايا وصحت الحقوق والوصايا، وجعل الهالك وصيا، وأراد الوصى أن ينفذ الحقوق والوصايا، وعارضة الورثة عن ذلك، وامتنعوا من ذلك فانهم يحبسون الى أن ينقادوا للحق

وكذلك ان لم يجعل الهالك وصيا وكان الورثة كلهم بالغين، وصحت الحقوق والوصايا، وطلب أهل الحقوق حقوقهم، وامتنعوا فانهم يحبسون الى أن يتفادا للحق، فان كان فى الورثة أيتام فان الحاكم يقيم وكيلا ثقة ينفذ الحقوق والوصايا، والله أعلم.