جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٢٢٣

223

-

مسألة:

وقال أبو سعيد: قد قال بعض المسلمين: انه لا يجوز أن يعمل في المساجد شيء من أمور الدنيا قطعا، ومعنا أن هذا مجتمع عليه، الا أنهم رخصوا لمن يجئ الى المسجد ينتظر الصلاة حتى يصلى

وأما غير ذلك فلا يجوز الا من ضرورة، فان الضرورة لا يلحقها حكم الاختيار، فان كانت الرواية قد جاءت مجملة فانها انما تخرج معنا

على غير الاضطرار

مسألة:

عن أبي على الحسن بن أحمد: وما تقول فيمن يأكل تمرا في مسجد أو أرض قوم، ويرمى بالعجم في المسجد أو الأرض، يلزمه شيء أم لا؟

فلا يجوز له أن يرمى بالنوى في المسجد، وعليه اخراج ذلك، وان كان قد يبس وتغير فيستغفر ربه، ولا شيء عليه، وكذلك الأرض المباحة، فأرجو أن لا شيء عليه فيها مالم تكن في ذلك مضرة.

مسألة:

: *

من منثورة الشيخ أبي محمد رحمه الله، قلت: فان كسحت اللغط

عن المسجد ورميته، يلزمني بدله؟

قال: يقال: انه نقد الحوز، والله أعلم بالصواب قلت: فيبقى من كساحة المسجد تراب أرمى به؟

قال: انما يرمى من المسجد بما لا ينتفع به