الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧٦-
276 -
-
مسألة:
ومنه: وفيمن أوصى بنخلة أو بنخل من ماله لمن يقرأ شيئا من القرآن جزءا أو غيره على قبره بعد موته، فمات ومات وصيه، وورثته، وبقيت النخل، على من القيام بما يؤتجر لمن يقرأ على قبره، أهو على الحاكم يقوم بها، أم على ورثته يجوز لهم أن يستأجروا القارئ، ويجوز للاجير ذلك أم لا؟
وان لم يجز له وقد فعل ذلك، يلزمه ضمان أم لا، لأن الأجير الأول قد مات، وكذلك الورثة الأولون، وتقى ورثة الورثة يمضى فعلهم في
ذلك أم لا؟
فعلى ما وصفت، أن ورثة الورثة يمضى فعلهم، وجائز ما
ذكرت، والله أعلم.
* مسالة:
ومنه: وفيمن أوصى لبعض أقربيه بشيء من العروض أو الآنية أو غير ذلك، أيدخل فيما أوصى به من الدراهم للأقربين أم لا؟
فعلى ما وصفت، فنعم يدخل فيما أوصى به من الدراهم للأقربين على أكثر قول المسلمين والمعمول به عندنا، والله أعلم
* مسالة:
ومنه: والموصى للميت اذا كان من غير بلده، ومات الموصى والوصى غير حاضر هناك، فقام الورثة بانفاذه ما أوصى به الموصى