جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٢٢٤

-

224

مسألة:

وعمن يغيل ترابا أو طينا من تحت المسجد، ويغلب على ظنه أنه من كسر تراب المسجد، أو من حدوده، أو من أرض له، أو من موضع موات لا يرى فيه أثر عمارة، ويصلح بذلك شيئا من جدار المسجد، أيسلم من ضمان ذلك، ويكون مأجورا وان كان من تراب المسجد وأصلحه به فما عندي في ذلك؟

أظن أن الشيخ حيان بن محمد أجاز أن يعمل من أرضه، وأما

الموثوق عليه فلا.

وكذلك عندى جائز أن يعمل من أرض الموات، والله أعلم وكذلك اذا كان مسجد له فى الأول بنية، ثم واهى وتخوف عليه الخراب والعطال، أيجوز لأحد أن يرفعه ويقصره عن بنيته الأولى، أو يكون مرفوعا بأساطين ولا يقدر عليها، فيجعل له عقود بالطين؟

الذي وجدت أن التوسع لصلاحه جائز، والتضييق والنقص فلا

يضيق.

يوسع

ذلك

قال الشيخ أبو الحسن: انه قد كان قد عرف أنه لا يضيق ولا، قال: ثم عرف عن الشيخ أنه ما كان أصلح للمسجد فجائز فتدبر

قال الناظر فى هذا: انه ان كان هذا التوسع من غير مال المسجد فجائز والله أعلم. رجع الى السؤال

قلت: أرأيت ان كان معقودا بالجص فيعقده هو بالطين أو يكون ثلاثا ضعيف فيجعلها أربعا، وذلك أقوى للمسجد أيتركه بحاله أو يفعل

ذلك؟