جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٢٢٥

-

فقال: اذا تركه بحاله كان أسلم، وان فعل ذلك وكان ذلك أصلح للمسجد، فأرجو أن ذلك جائز والله أعلم

* مسالة:

•

الاحتباء فى المسجد بالثوب واليد ما عرفت فى ذلك كراهية، والله

أعلى

م

مسألة:

وعن اطلاق الربح فى المسجد والاحتباء فيه، والانساد والقلاد، وما يجيء نحو هذا أيجوز ذلك أم لا؟

وتمام

قال: كنت عند محمد بن المختار بنخل في مسجد الصعبة، ابن يحيى يسأله عن اخراج الريح في المسجد على العمد، فقال له لا يجوز. وأما الاحتباء فيه فأرجو أنه مكروه

قال المناظر فيه: ان فيه بيديه فلا شيء عليه، والقلاد والسفيف فجائز على قول، والله أعلم.

قال غيره: حفظت عن الشيخ عثمان بن محمد: أنه جائز أن يحتبى في المسجد من وجد ضعفا في ظهره، والله أعلم. رجع.

مسالة:

وسئل عن قوم خافوا على سنبل لهم يضر به الغيث، ويضر به هل يجوز أن يجعلوه في المسجد؟

قال: معى أنهم اذا خافوا عليه الضرر جاز لهم ذلك، ولكن يعجبنى

(م 15 - جواهر الآثار ج 18)