جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٢٢٦

226

أن يخرجوا الحصى من الموضع الذى يجعلوا ذلك فيه، فاذا أخرجوه وضعوا فيه ما يريدوا على غير حصى، فاذا استغنوا عنه أخرجوا عنه ما بقى منه نسخة من الأذى، وردوا الحصى مكانه.

* مسالة:

ولا يجوز أن يدخل الموتى والج المسجد ولا خارجه للصلاة،

والله أعلم.

وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من صلى

على جنازة في المسجد فلا صلاة له «والله أعلم. رجع الى الكتاب

قلت: فان خافوا على أنفسهم، هل لهم أن يقعدوا فيه؟

قال: معى أن الأبدان يمثل الأموال عند الضرورة، فلم ذلك مالم يكونوا يضيقوا على أحد من الذين يحضرون الصلاة، ويشغلوه عنهم على

معنى قوله

قلت: فان جعلوا فيه دوابهم للغيث؟

قال: معى أنه يجوز لهم ذلك على هذا الحال مالم يكن ما ذكرنا على ذلك.

قلت: فان أفسدت الدواب في المسجد من نجاسة أو روث، هل عليهم إخراج ذلك من حين ما يقدرون عليه، أم حتى يحبوا اخراج

الدواب؟

قال: معى أنه اذا قدروا على ذلك لم يؤخروه. قلت له: فان وطئت الدواب على أحد أو كسرت له اناء، صاحب الدابة ضمان ذلك؟

هل يلزم