الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٢٢٧227
قال: كيف يضمن أن له ذلك الموضع الذي جعل له الجعل فيه مباح، فلم نسمع بالضمان الا من جهة الراكب في سياقة أو قود، وأما غير ذلك فلم نسمع به، ولا أدرى كيف يضمن ولم نقل ان عليه شيئا على معنى قوله.
قلت له: فان لم تكن فى ذلك مضرة على المشاهدين للمسجد في
وقت الصلاة، هل يجوز لهم تركه؟
قال: معى أنه اذا لم تكن عليهم فى ذلك مضرة، ولم يكن منه أذى يدخل عليهم فيه مضرة، ولم يمكن لهم اخراجه الا بضرر يدخل عليهم أخر مما يدخل على الآخرين فى تركه، لم يحمل على هؤلاء اخراجه، وازالة الضرر من غيرهم بادخال الضرر عليهم على معنى قوله
مسألة:
وسئل عن رجل طرح حديدة في موضع مسجد أو غيره، فعقرت انسانا، هل يضمن هذا الذي وضعها أم لا؟
قال: معي أنه اذا جعل ذلك في موضع، مباح له أن ينتفع بمثل ذلك فيه، فعرض الأحد من ذلك حدث لم يكن عليه في ذلك ضمان مالم يكن الحدث من فعله هو، وان كان فى موضع غير مباح في مثل ذلك مثل طريق، فمعى أنه يضمن ما أحدث من ذلك.
* مسألة:
ومن بعض آثار المسلمين قلت: هل يجوز أن يقطع نخلة عزبة من
نخل المسجد للجذوع؟
قال: لا الا أن يكون لها ثمر.