جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٢٢٨

228

مسألة:

ولا يجوز أن يعلى ظهر المسجد الا لاصلاحه أو احتيار من عدو.

مسألة:

وعمن يأكل وينام على ظهور المساجد؟

قال: لا يتخذ ظهور المساجد مرافق، فان كان مثل غريب لمبيت ليلة فأرجو أن لا بأس بذلك ان شاء الله

عون غيره قال: وقد قال من قال: اذا كانت من ضرورة مثل خوف أو غير ذلك من الضرورات، فلا بأس به، والا فلا يستحب ذلك. مسألة:

وقيل: لا بأس أن يترب الكتاب من تراب المسجد اذا كان يكتب في المسجد، وقيل: لا يأخذ من تراب المسجد للاستبراء ولا من طفاله

مسألة:

ومن كتاب الأشراف: روينا عن زيد بن أسلم أنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتنبون وهم في المسجد، ويمرون فيه اذا توضأ، واحتج من قال بهذا القول بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ان المسجد ليس ينجس» واختلفوا في النوم في المسجد: فثبت عن ابن عمر أنه قال: كنا نياما في المسجد على عهد رسول

الله صلى الله عليه وسلم

وقال عمر بن دينار: كنا نبيت فى المسجد على عهد ابن الزبير.

وقد روينا عن ابن عباس أنه قال: لا يتخذ المساجد مرقدا