الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٢٢٨228
مسألة:
ولا يجوز أن يعلى ظهر المسجد الا لاصلاحه أو احتيار من عدو.
مسألة:
وعمن يأكل وينام على ظهور المساجد؟
قال: لا يتخذ ظهور المساجد مرافق، فان كان مثل غريب لمبيت ليلة فأرجو أن لا بأس بذلك ان شاء الله
عون غيره قال: وقد قال من قال: اذا كانت من ضرورة مثل خوف أو غير ذلك من الضرورات، فلا بأس به، والا فلا يستحب ذلك. مسألة:
وقيل: لا بأس أن يترب الكتاب من تراب المسجد اذا كان يكتب في المسجد، وقيل: لا يأخذ من تراب المسجد للاستبراء ولا من طفاله
مسألة:
ومن كتاب الأشراف: روينا عن زيد بن أسلم أنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتنبون وهم في المسجد، ويمرون فيه اذا توضأ، واحتج من قال بهذا القول بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ان المسجد ليس ينجس» واختلفوا في النوم في المسجد: فثبت عن ابن عمر أنه قال: كنا نياما في المسجد على عهد رسول
الله صلى الله عليه وسلم
وقال عمر بن دينار: كنا نبيت فى المسجد على عهد ابن الزبير.
وقد روينا عن ابن عباس أنه قال: لا يتخذ المساجد مرقدا