جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٢٢٩

-

229

-

قال أبو سعيد: أما النوم في المسجد فمعى أنه اذا خرج بمعنى الانتفاع به على وجه السكن، واتخاذه سكنا كان ذلك محجورا الا من حاجة، وإن كان مسافرا محتاجا الى ذلك، أو دخله لذكر أو صلاة أو لمعنى مما هو متخذ له مباح فيه، واحتاج الى النوم فيه على وجه

الراحة، ولى كان غير مسافر، وكان له منزل كان هذا جائزاً

ويخرج في معنى قول أصحابنا: أن المسلم له أن يمنع زوجته من من لازم في دينها لا تقدر عليه في بيتها، ولا يحضرها من

الا

الخروج

الأشياء

جميع

مسالة:

من منثورة الشيخ أبي محمد رحمه الله: وعن خشبة رثت من المسجد، أخلف مكانها خشبة، يجوز لمن أخلف مكانها أن ينتفع بها؟

قال: نعم

قلت: وكذلك دريز المسجد يكسر فيبنى مكانه جدار طين، يجوز أن ينتفع بالخشب الذي رث؟

قال: اذا كان الجدار يقوم مقام الخشب، ويمنع ما يمنع الخشب

فذلك جائز.

* مسالة:

وسئل عن رجل عليه تبعة لمسجد، هل يجعلها في صلاح المسجد؟ قال: معى أنه قيل: اذا لم يكن للمسجد قوام بالعدل يقومون به، ويجعل هو هذه التبعة فى صلاحه جاز له ذلك عندى.