الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٢٣٠230
I
مسألة:
قلت له: فان كانت في
يده
أمانة دراهم للمسجد يوصى بها في
ماله، أن يسلمها إلى رجل ثقة يكون في يده؟
قال: معى أن له أن يسلمها الى ثقة مأمون عليها
قلت له: فالثقة الذي يسلمها اليه ما صفته هو ممن يثق به هو، أو من يثق به المسلمون ممن يتولاه المسلمون، وهو عدل في دينه؟
قال: معى أنه من يكون ثقة عند المسلمين لا عنده هو الا أن يكون الثقة عنده ثقة عند المسلمين
مسألة:
من جامع ابن جعفر: ومن لزمه ضمان لمسجد فسلمه الى من يقوم بالمسجد، ويلى أمره، ثم تلف من يد المتولى للمسجد قبل أن يجعله في شيء من مرافق المسجد؟
فقد يرى المسلم كما أن من سلم زكاته الى الساعي والحاكم فتلفت
فقد يرى بتسليمها اليهما
قال غيره: يخرج ذلك عندى اذا كان ثقة، والله أعلم. رجع
مسألة:
من الزيادة المضافة: وسألته، هل يجوز أن يكتب في المحراب في
الجدار؟
قال: نعم، اذا كان فى ذكر الله أو شيء من القرآن، أو ما يذكر
من أمور الآخرة، واما سائر ذلك فلا أحب أن يكتب فيه عبث