الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٢٣٢-
232
فصل
في المساجد اذا تنجست وفى طرقها وما أشبه ذلك
وسألته عن المسجد اذا لم يعرف له طريق؟
قال: على صاحب الأرض التي قربه أن يخرج له طريقا بالثمن، وان كان قرب جماعة أخرج له من أقرب المواضع الى الطريق بالثمن،
ويكون الثمن في مال المسجد ان كان له مال، والا ففى بيت المال
•
ولا يجوز أن يلزق رجل حائطه بحائط المسجد حتى يترك للمسجد حريما، وأما الأموال فمن طلب طريق ماله فليس يحكم على أحد الا
تراض
* مسالة:
عن
وعن رجل رأى نجاسة فى مسجد، قلت: هل عليه اخراجها، وان تركها بعد القدرة على اخراجها هل يكون آنها؟
فمعي.
أنه
يستحب له أن أن يخرجها اذا قدر على ذلك، فان لم يفعل
فلا يبين لى عليه اثم
قلت: وكذلك ان رأى أحدا يصلى على نجاسة، هل عليه أن يعلمه،
وان لم يعلمه هل يكون آثما؟
فمعى أنه لا يكون آثما وأحب له أن يعلمه
مسالة:
وعن رجل يعلقه شيء من حصى المسجد فى جبهته أو في ثيابه، ثم
يعرف ويطرح به، سألت يرده بعينه؟