جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٢٣٣

233

-

-

فان قدر عليه بعينه والا رد مثله

وقلت: ان حول حصى المسجد من الموضع الغليظ الى الموضع

الرقيق؟

فلا بأس اذا كان ذلك في المسجد

•

فصل

في الشيء الموضوع فى المساجد وازالته وكسره

وسألته عن الرجل يريد أن يصلى خلف الامام وقدامه نعلان أو

قال يحول ما كان قدامه عن موضع صلاته، ويجعله قدام ذلك، ولا يجعله خلفه ولا ضمان عليه ولو تلفا.

مسألة:

من جواب الشيخ أبي محمد عبد الله بن محمد بن بركة: سألته عمن وجد في المسجد مثل نوى أو تمر أور حطب أو أذى، فأخرجه ورمي به؟

قال: لا ضمان عليه، والله أعلم.

مسألة:

قلت: فان وضع رجل فى المسجد رجلا له، فاحتاج عمار المسجد الى

الصلاة فيه؟

قال: اذا احتاجوا الى موضع من المسجد جاز لهم أن يحولوه في موضع آخر من المسجد، وان احتاجوا الى المسجد كله فلهم أن يخرجوه ويجعلوه في حرز، فان جعلوه في غير حرز فتلفا ضمنوا.