الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧٧-
277
-
من العزاء، يعجبك للوصى أن يسقط من الأجرة بمقدار ذلك عن المورثة أم
لا يلزمه ذلك؟
فعلى صفتك هذه، لا أعلم أنه يلزمه أن يسقط شيئا من
أجرته، والله أعلم.
* مسألة:
ومنه: واذا خرجت وصية الهالك من ثلث ماله أعلى الأجنبى شك فى أجرة الوصية اذا كانت فوق ما يستحق من الأجرة على تلك الوصية، أم لا شك عليه أبدا في ذلك؟
فعلي ما وصفت، اذا كان الوصى غير وارث فلا شك عليه، ولا شبهة عليه فيما أوصى له به الموصى من الأجرز لانفاذ وصيته، ولو كانت الأجرة كثيرة هكذا حفظته من آثار المسلمين، والله أعلم.
* مسالة:
ومنه: واذا لم تخرج وصية الموصى من ثلث ماله لقلة ماله، ورضى الورثة باخراجها من جملة المال، وكانوا بالغين ورضوا بانفاذ وصية هالكهم من جملة المال، فجائز للوصى انفاذ الوصية وذلك حسن للورثة عندى، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: ومن أراد أن يميزها يريد أن يوصى به من الوصايا
اللاتي لا يمكن انقاذها فى الحياة مثل الصيام والأقربين وغير ذلك