جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٢٣٥

-

-

* مسألة:

وسئل عن رجل قال: هذه النخلة للمسجد والنخلة له، وتحتها صرم، هل تكون النخلة والصرم للمسجد؟

قال: معى أنه قيل انها تكون له النخلة، وما تستحق أرضها من صرم وغيره، وكأنه لم يدعها لنفسه.

قلت له: فان قال: نخلتي هذه لفلان، هل يكون القول سواء؟

قال: معى أنه تكون له النخلة وما تحتها من صرم مدرك، وما كان ليس بمدرك من صرم أو غيره من الأشجار، فهو مما لا يكون تبعا للأرض في وقت الاقرار فهو للمقر

قلت له: فان قال: هذه النخلة لفلان وتحتها صرم مدرك أو غير

مدرك، لمن يكون الصرم؟ للذى أقر أو للمقر له؟

قال: معى أنه يكون للمقر له

قلت له: فان قال: قد أعطيت فلانا هذه النخلة، وتحتها صرم

منها قد أدرك وشيء غيره غير مدرك لمن يكون؟

قال: معى ما كان مدركا للمعطى اذا أحرز العطية، وما كان غير مدرك فهو للمعطى له حتى يستثنيه المعطى

قلت له: والعطية مثل البيع في هذا؟

قال: هكذا عندي، فان قال على معنى قوله، انه يختلف في غير المدرك الذى يكون تحت النخلة المعطاة اذا احرزت، أو المبيوعة: فقال من قال: هو للبائع والمعطى حتى يستثنيه المعطى له أو

المشترى.

وقال من قال: هو للمشترى لأنه غير مدرك فهو تبع للبيع.