جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٢٣٦

مسألة:

236

وأما الذي أوصى بنخلة من ماله لمسجد أو بستانه، ثم أراد تحويل ذلك وقد … (1) وصيته فله ذلك، أن يجوز له الى غيره، ويرجع فيه ويدعه ميزابا، ولا نعلم في ذلك اختلافا.

مسألة:

وجائز أن يعمل المسجد من ترابه، وكذلك الميزاب من مال المسجد

لأنه مما لا يصلح الا به.

مسألة:

من منثورة الشيخ أبي محمد أيده الله فى أمر المسجد: وسألته عن رجل أوصى بصلاح أو العمارة المسجد، ما القول في ذلك؟

فقال: عن أبي معاوية أنه قال: صلاح المسجد يجعل في صلاح: المسجد خاصة، ولا يجعل فى شراء حصر وإلا سراج، واذا جاز أن يجعل في عمار بنائه ويشترى به الحصر أو السراج، ومثل ما يعمر به المسجد وقال أيضا: عن أبي مروان عبد الله بن محمد بن محبوب أنه قال: اذا قال لصلاح المسجد جاز أن يشترى به الحصير والسراج الأنه من مصلح المسجد

مسألة:

?.

واذا كانت نخلة موقوفة للمسجد، ففى بيع الصرم منها اختلاف: فمنهم من لم يجزا ذلك، وقال: الصرم من الأصول، ومنهم من يجوز

وسبيله سبيل الثمرة.

(1) بياض بالأصل