الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٢٣٧237 -
* مسالة:
ما تقول فيمن جعل حصيرا لمسجد متطوعا بذلك، فحدث منه حدث مثل رجل عثر به أو مما يشبه فى ذلك، هل يلزمه في ذلك شيء؟ فاذا جعله في المسجد متطوعا للصلاة عليه لمن يصلى في المسجد
فقد خرج من ملكه، ولا ضمان عليه فيما حدث، والله أعلم
مسألة:
وعن القاضي أبي زكريا يحيى بن سعيد: في الذي يوقف نخلة على مسجد أنه يكون عليه القيام بثمرتها، وغلتها للمسجد، وهو أولى بذلك
مسألة:
قال أبو سعيد: معى أنه قيل فى مال المسجد: انه لا يجوز أن يعطى منه كرى الذي يلفظ منه اللفظ ويصونه
مسألة:
قال أبو سعيد: في رجل قال: ان مت فنخلتي هذه للمسجد؟ فقال من قال: ان هذا اقرار ولا رجعة له فى الحكم. وقال من قال: ان هذا وصية وله الرجعة اذا رجع فيه قبل الموت.
مسألة:
وقال أبو سعيد: في رجل تصدق على مسجد بنخلة أو أعطاه اياها، أو أقر له بها؟ أنه قد قيل في ذلك باختلاف:
قال من قال: ان المسجد ونحوه ولما أشبهه لا احراز عليه، ويصح له ثبوت العطية باللفظ من المعطى والمقر والمتصدق.