جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٢٣٨

238

وقال من قال: عليه الاحراز، فان أحرز له قبل رجعة المعطى أو المتصدق ثبتت له العطية والهبة، والاقرار والصدقة، والا فلا يثبت

اذا

رجع

المعطى.

وقال من قال: ليس عليه احراز من الاقرار، وعليه الاحراز في

غير ذلك.

وقال من قال: لا احراز عليه على كل حال على المسجد، ولا غيره، وانما العطية بنفس اللفظ ولو كان لمن يجب عليه الاحراز في قول من يقول بالاحراز.

قلت: فاذا أحرز للمسجد أحد من الناس ما أعطى من عطية، هل

يثبت له احراز ما أعطى أم حتى يحرز له العمار؟

قال: يعجبنى ان احتسب له وأحرز له جاز ذلك عندى، لأن ذلك ليس الأحد بعينه، ومن قام له أجرى عن غيره.

* مسالة:

رجل أوصى المسجد بنخلة فى مرضه، ثم رجع فيها قبل موته؟

قال: بل له ذلك، وبالله التوفيق.

مسألة:

ومن جامع ابن جعفر: ومن أوصى لعله أوقف مالا على مسجد،

فخرب المسجد؟

فقيل: لا يباع الأصل.