الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٢٣٨238
وقال من قال: عليه الاحراز، فان أحرز له قبل رجعة المعطى أو المتصدق ثبتت له العطية والهبة، والاقرار والصدقة، والا فلا يثبت
اذا
رجع
المعطى.
وقال من قال: ليس عليه احراز من الاقرار، وعليه الاحراز في
غير ذلك.
وقال من قال: لا احراز عليه على كل حال على المسجد، ولا غيره، وانما العطية بنفس اللفظ ولو كان لمن يجب عليه الاحراز في قول من يقول بالاحراز.
قلت: فاذا أحرز للمسجد أحد من الناس ما أعطى من عطية، هل
يثبت له احراز ما أعطى أم حتى يحرز له العمار؟
قال: يعجبنى ان احتسب له وأحرز له جاز ذلك عندى، لأن ذلك ليس الأحد بعينه، ومن قام له أجرى عن غيره.
* مسالة:
رجل أوصى المسجد بنخلة فى مرضه، ثم رجع فيها قبل موته؟
قال: بل له ذلك، وبالله التوفيق.
مسألة:
ومن جامع ابن جعفر: ومن أوصى لعله أوقف مالا على مسجد،
فخرب المسجد؟
فقيل: لا يباع الأصل.
٥٬٧٧٥ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.