جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٢٣٩

-

239

-

مسألة:

ومن غير الجامع من جواب أبى الحوارى رحمه الله: وعن مسجد له وقف بفضل من غلته أيشترى من الفضل للمسجد أصل مثل أرض أو نخل أو بيت؟

فعلى ما وصفت فلا يجوز ذلك مخافة الدرك

مسالة:

أحسب عن أبى على الحسن بن أحمد: ورجل حضرته الوفاة فقال: هذه النخلة للمسجد، ولم يبين أى المساجد، وفي المحلة مسجد واحد، أو مساجد كثيرة، ما يكون هذا، وربما كانت بلاد متصلة كثيرة المساجد جامع وغيره، ما حكم ذلك؟

فقد يوجد أنها لمسجد الجامع، ولعل بعضا يرى لمسجد المحلة، وهذا يشبه عندى الى ما تطمئن النفوس أنه قصد اليه، والله أعلم

مسالة:

من الزيادة المضافة: وعن نخلة مجعول ثمرتها تؤكل في مصلى صغير، فغلط في ثمرتها، وحمل الى بلد آخر، هل يجوز أن يؤخذ هذا التمر بالوزن، ويطعم بدله في ذلك المصلى؟

قال: لا ما دام قائم العين، فيجعل حيث أوصى به، فان تلف. ولزم الضمان جاز أن يطعم بدله

قلت: فان احتسب هذا الذى غلط بالثمر على نفسه، واشترى تمرا

بدله، وأطعم في ذلك المصلى، هل يبرأ؟

قال: مادام قائم العين فلا يجوز غيره، وكذلك يجعل تمرا بدله اذا

ضمنه.