الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٢٤٠240
-
*
مسالة:
قلت له: فرجل أوصى لمسجد بعشرة دراهم يجعل في صلاحه،
ولسراجه، ولحصر محرابه؟
الربع
قال: يعجبنى أن يكون فى صلاحه على هذا اللفظ النصف، ولسراجه
، ولحصر محرابه الربع.
قلت: فان قال: وفى سراجه، وفى حصر محرابه أيكون ذلك
واء؟
قال: معى أنه يكون أثلاثاً
مسألة:
وقيل: صلاح المساجد جدرها وسقوفها، وأما الحصر والسراج
والماء فذلك منفعة للناس
* مسالة:
وندى المسجد ليس هو من صلاح المسجد هو منفعة للناس والندى:
هي البئر المحفورة في الاسلام
مسألة:
عن الشيخ أبي سعيد رحمه الله: وقد قيل لا ينتفع العمار بمال
المسجد، والله أعلم
ومن غيره قال: وقد قيل في الوصية للمسجد:
فقال من قال: ما أوصى به للمسجد أو العمارة المسجد، أو لصلاح
٥٬٧٧٧ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.