جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٢٤٠

240

-

*

مسالة:

قلت له: فرجل أوصى لمسجد بعشرة دراهم يجعل في صلاحه،

ولسراجه، ولحصر محرابه؟

الربع

قال: يعجبنى أن يكون فى صلاحه على هذا اللفظ النصف، ولسراجه

، ولحصر محرابه الربع.

قلت: فان قال: وفى سراجه، وفى حصر محرابه أيكون ذلك

واء؟

قال: معى أنه يكون أثلاثاً

مسألة:

وقيل: صلاح المساجد جدرها وسقوفها، وأما الحصر والسراج

والماء فذلك منفعة للناس

* مسالة:

وندى المسجد ليس هو من صلاح المسجد هو منفعة للناس والندى:

هي البئر المحفورة في الاسلام

مسألة:

عن الشيخ أبي سعيد رحمه الله: وقد قيل لا ينتفع العمار بمال

المسجد، والله أعلم

ومن غيره قال: وقد قيل في الوصية للمسجد:

فقال من قال: ما أوصى به للمسجد أو العمارة المسجد، أو لصلاح