جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٢٤١

- PEL

-

فقال من قال: ان ذلك لا يكون كله الا فى بناء المسجد وصلاحه

وعمارته، ولا يجعل ذلك فى حصره ولا حصاه ولا سرجه.

وقال من قال: يجعل ذلك فى كل من المسجد، لأن ذلك للمسجد وفى صلاح المسجد

وقال من قال: ما أوصى به للمسجد فلا يجعل في الحصى والحصر والسراج وأما من أوصى له لصلاح المسجد، أو لعمارة المسجد، أو لعمار المسجد، فيجعل ذلك في الحصى والحصر والسراج.

وقال من قال: الصلاح لا يدخل فى ذلك، ولكن العمارة، والعمارة المنفعة، فاذا أوصى به لعمارة المسجد، أو لمنفعة المسجد، أو لمنافع

المسجد، جعل ذلك في عمارته، وفى الحصى والحصر والسراج.

وقال من قال: كل ذلك انما يخص عمارة المسجد بعينه، لأنه ما يدخل فيه منافع العمار من الحصى والحصر والسراج، والله أعلم.

* مسالة:

قال أبو سعيد: في مال المسجد انه قيل لا يجوز أن يخصب منه الا أن يوصى به فى ذلك، وكذلك الذى يصون المسجد ويلفظ اللفظ منه وغيره أنه لا يعطى من ماله

قال الناظر: جائز أن يعطى ماله، والله أعلم.

قيل له: فاذا نسف غمى المسجد ووقع التراب فيه، هل يحمل من

ماله؟

قال: معى أنه يجوز ذلك اذا كان من مصالحه، وأما ما خرج مصلحة للعمار شمعى أنه لا يخرج من مال المسجد بعد استكمال

صلاحه هو.

(م 16 - جواهر الآثار ج 18)