جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٢٤٢

2420

-

قلت له: وكذلك ان أرادوا أن يصلحوا تلك المراغة بالماء حتى تتوطأ، فهو من مصالحهم، ولا يؤخذ من مال المسجد لذلك؟ قال: يشبه عندى أنه اذا كان المسجد عامرا أن ذلك من تضييع العمار

قيل له: فالنجاسة اذا كانت في المسجد مثل الغائط هل يخرج ذلك

من ماله؟

قال: يعجبني ذلك أن يخرج من ماله، لئلا يكون موضعا منه نجسا.

قلت له: فان عب أرضه هل تكسح من ماله؟

قال: ذلك من مصالح العمار عندى.

* مسالة:

فيمن يشترى المرفع ليقرأ عليه في المسجد، أيكون من عمار المسجد

أم لا؟

فلا يكون من عمار المسجد، لأنه يقدر أن يقرأ بلا مرفع، والله

أعلم. مسالة:

ولا يجوز شراء المراوح للمسجد من عمار المسجد، والله أعلم

* مسالة:

وسألته عن نخلة المسجد، هل تعطى من يعلمها بسهم منها؟ قال: لا وعلى من كانت بقربه عملها، والذي وجدت أنا جواز ذلك ليقيم المسجد، وأما أن يعملها القيم ويأخذ منها العملة فلا يجوز ذلك