الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٢٤٢2420
-
قلت له: وكذلك ان أرادوا أن يصلحوا تلك المراغة بالماء حتى تتوطأ، فهو من مصالحهم، ولا يؤخذ من مال المسجد لذلك؟ قال: يشبه عندى أنه اذا كان المسجد عامرا أن ذلك من تضييع العمار
قيل له: فالنجاسة اذا كانت في المسجد مثل الغائط هل يخرج ذلك
من ماله؟
قال: يعجبني ذلك أن يخرج من ماله، لئلا يكون موضعا منه نجسا.
قلت له: فان عب أرضه هل تكسح من ماله؟
قال: ذلك من مصالح العمار عندى.
* مسالة:
فيمن يشترى المرفع ليقرأ عليه في المسجد، أيكون من عمار المسجد
أم لا؟
فلا يكون من عمار المسجد، لأنه يقدر أن يقرأ بلا مرفع، والله
أعلم. مسالة:
ولا يجوز شراء المراوح للمسجد من عمار المسجد، والله أعلم
* مسالة:
وسألته عن نخلة المسجد، هل تعطى من يعلمها بسهم منها؟ قال: لا وعلى من كانت بقربه عملها، والذي وجدت أنا جواز ذلك ليقيم المسجد، وأما أن يعملها القيم ويأخذ منها العملة فلا يجوز ذلك
٥٬٧٧٩ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.