الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧٨-
278
دراهم لكل شيء من ذلك شيئا معلوما من الدراهم يجزيه ويكون ذلك أفضل
له أم لا؟
فعلى ما وصفت، أن ميزدراهم فجائز، وان أوصى بما عليه
من الوصية في ماله فجائز، والله أعلم.
* مسالة:
ومنه: وما الذي تستحسنه وتختاره لمن أراد أن يوصى بما عليه أيوصى لمن يغسله بعد موته، ولمن يحمله الى قبره، أم ذلك على الاحياء ولا عليه هو من طريق اللزوم ولا الاستحباب أن يوصى بذلك؟
فعلى ما وصفت، لا يلزم الموصى أن يوصى بذلك من طريق اللزوم،
وذلك واجب على الأحياء، والله أعلم.
* مسالة:
ومنه: وكذلك الوصية بالعزاء أحسن له أن يوصى من ماله لمن يحضر عزاءه ومأتمه من الرجال والنساء، وينفذ ذلك مجملا من ماله غداء وعشاء ما لم يغسلوا أم أكلة واحدة عند الغسالة فقط؟
فعلى ما وصفت، أنه أحسن أن يوصى من ماله لمن يحضر عزاءه ومأتمه من الرجال والنساء، وينفذ ذلك مجملا من ماله، والله أعلم
مسألة:
ومنه: وفيمن أوصى لزوجته بما في بيته من حب وتمر وآنية من ضمان لزمه لها ثم ماتت الزوجة قبله بسنين طوالا، وتزوج امرأة